لها إلا إذا رضعت من زوجته أو ممن تحرم عليه من النساء بنسب أو سبب مباح ؛ كأمه وأخته وزوجة أبيه وما أشبه ذلك ، خمس رضعات فأكثر في الحولين ، ولا شك أن في كفالة اللقيط والإحسان إليه أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى لمن صلحت نيته ، ولكن ذلك اللقيط لا يكون محرما للملتقط إلا بما ذكرنا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 16664 )
س : توفيت والدتي رحمها الله ، وكنت حين ذاك صغير السن ، فطلبني خالي من والدي ، وذهب بي إلى بيته وعمري ذلك الوقت سنة ونصف أو سنتان ، وتولى تربيتي عنده في البيت زوجته التي لم تنجب أحد وهي عقيم ، وكانت تسهر علي الليالي وتبعد عني كل أذى - أكرمكم الله ، وكنت أعتبرها أمي ، ومكثت معهم عشر سنوات وأكثر ، وفي يوم من الأيام طلقها خالي بطلبها منه ، وتزوجت رجلا آخر ، وكنت أزورها حتى إنها قد ذهبت إلى الرياض لتعمل عملية ولحقت بها لزيارتها ، ولاعتبارها أما لي ، وفي هذه الأيام توفي زوجها الذي هي عنده حاليا ، فذهبت أنا وأهلي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 395
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٩٥