( خمس رضعات فأكثر ) في الحولين ؛ فإن المحرمية تثبت بذلك ويصير الطفل أخا لهذه الطفلة من الرضاع في هذه الحالة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 12255 )
س : لي والدة توفي والدها وهي صغيرة ما بين أربع إلى خمس سنوات تقريبا منذ مدة طويلة ، وقبل وفاته أوكل عليها شخصا يدعى محمد بن علي بن مستور ، ويتصل معه بالقرابة أنه ابن عمته ، والوكيل ابن خال المتوفى ، وقال في وصاته حسبما سمعنا ولم تكن هناك وصية خطية بل إنه قال : إن الوكيل المذكور أبوها وزوجته أمها ، وكما يعلم سماحتكم بأن الله أمرنا بالحجاب وأطلب من الله ثم من سماحتك إرشادي : هل يجوز لوالدتي أن تكشف على ذلك الشخص الذي هو الوكيل وأبنائه ، وهل يجوز لي أنا وإخوتي الكشف على بنات ذلك الوكيل ويحق لي أن أسمي أبناءه أخوالا ؟ علما أن والدتي لم ترضع من زوجته - الوكيل المذكور - وإنما رباها في بيته حتى زوجها من والدي ، ولم تعش مع أبنائه كثيرا كونها كبيرة في السن على أبنائه وبناته . أرجو أن تنور لنا الطريق حتى أستطيع أن أفهم والدتي بما يردني من
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 398
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٩٨