تخوي على أولاده ؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا .
ج 2 : ليس مجرد النشأة والتربية معا مع أحد من الناس توجب الأخوة في المحرمية أو الخلوة أو الميراث . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 19396 )
س : رجل يوجد لديه زوجة توفيت والدتها - يرحمها الله - وهي لم تبلغ السنة من العمر ، وفي المقابل طفل توفيت والدته - يرحمها الله - وهو لم يبلغ السنة ، عاش ذلك الطفل والطفلة مع جدتهما لأمهم من الصغر ، عاشا في ذلك البيت حتى تزوجت البنت وتوظف الولد . السؤال : هل يكون بينهما محرمية من عدمه ؟ والله يحفظكم وعلى طريق الخير يسدد خطاكم .
ج : مجرد رعاية هذا الطفل والطفلة من قبل جدتهما من الأم وعيشهما معها لا ينشر ذلك المحرمية بينهما ، وهذه الطفلة بنت خالة الطفل وهو ابن خالتها ، وهي أجنبية منه يحل له الزواج منها إلا إذا ثبت أن جدتهما أو امرأة غيرها أرضعتهما رضاعا محرما
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 397
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٩٧