تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
ج : من أنقذ امرأة من مهلكة وهو أجنبي عنها فإنه لا يكون محرما لها ؛ لأن المحرمية إنما تكون بالنسب أو بالصهر أو بالرضاع ، كما هو مفصل في أدلة الكتاب والسنة ، وما يجري على ألسنة بعض العوام ، من أن من أنقذ امرأة من مهلكة يكون محرما لها لا أصل له في الشرع ، وهو قول باطل ، ولكن لك الأجر العظيم من الله في ذلك إن شاء الله . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17455 ) س 1 : طفلة عثرنا عليها بعد ولادتها مباشرة وقمنا بتربيتها ، وهي الآن تبلغ من العمر حوالي خمس سنوات ، وشهادة ميلادها تحتوي على اسم والدة واسم والد وهميين ، وهي الآن تعيش بيننا ، ولي ثلاثة أخوة ، فأرجو من فضيلتكم توضيح كيفية تربيتها تربية إسلامية في هذا الوسط ، وهل إخوتي يكونون لها محارم ولا يجوز لهم التزوج بها ؟ ج 1 : الطفلة اللقيطة لا تنسب إلى من رباها ، ولا يكون محرما