( عقيم ) إلا أن زوجته لا تحتجب مني ، مع العلم أنها ربتني منذ طفولتي أنا وأخي ، كذلك لا أستطيع أن أترك البيت وأسكن بمفردي ؛ لأنني لو فعلت ذلك فلن يكفيني الراتب الذي أتقاضاه لمعيشتي بمفردي فضلا عن أسرتي ، فما هي نصيحتكم لي في هذا الشأن ؟ أفيدوني في ذلك وجزاكم الله خير الجزاء . ج 3 : أولا : يجب على زوجة خالك أن تحتجب عنك ؛ لأنك أجنبي عنها ، وكونها قامت على تربيتك لا يكفي لتكون محرما لها ، إلا إذا كانت قد أرضعتك خمس رضعات فأكثر في الحولين الأولين من عمرك - فحينئذ تكون ابنا لها من الرضاع ، ولا تحتجب عنك . ثانيا : لا يلزمك الخروج من بيت خالك ، ولكن يجب أن تحذر من الخلوة بزوجته ؛ درءا للفتنة ، وسدا لمداخل الشيطان ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا يخلون رجل بامرأة ، فإن الشيطان ثالثهما » ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 13373 ) س : كان هناك في أحد المنتزهات مجموعة من العوائل ، ومن
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 392
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٩٢
هامش
( 1 ) أحمد 1 / 18 ، 26 ، والترمذي 4 / 467 برقم ( 2165 ) ، والنسائي في ( الكبرى ) 5 / 387 - 389 ، برقم ( 9219 - 9226 ) والحاكم 1 / 114 ، 115 ، وابن حبان 10 / 437 ، 11 / 400 ، 15 / 122 ، 16 / 240 برقم ( 4576 ، 5586 ، 6728 ، 7254 ) ، والبزار ( البحر الزخار ) 1 / 271 برقم ( 167 ) ، وأبو يعلى 1 / 132 ، 133 برقم ( 141 ، 143 ) ، والبيهقي 7 / 91 .