الريبة ، ويحرم على المرأة أن تلبس اللباس الذي فيه تشبه بالكافرات ولو كان ساترا فضلا عن القصير والضيق والشفاف ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « من تشبه بقوم فهو منهم » ( 1 ) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : « صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا » ( 2 ) أخرجه مسلم في ( صحيحه ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20513 ) س 1 : ظهرت في الآونة الأخيرة أنواع من ( البلايز ) الماسكة على الجسم بحيث تصف الجسم ، فما حكم لبسها أمام النساء ، وعند الأقارب من الرجال ؟ ج 1 : لا يجوز للمرأة لبس ما يصف جسمها لضيقه أو رقته ؛
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 289
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٨٩
هامش
( 1 ) أحمد ( 2 / 50 ، 92 ) ، وأبو داود برقم ( 4031 ) ، وابن أبي شيبة في [ المصنف ] ( 5 / 313 ) ، وعبد بن حميد في [ المنتخب ] برقم ( 846 ) ، وأبو يعلى في مسنده كما في [ الكنز ] ( 4 / 287 ) ، والطبراني في [ الكبير ] ، كما في [ مجمع الزوائد ] ( 5 / 267 ) ، وانظر [ اقتضاء الصراط المستقيم ] لشيخ الإسلام ( 1 / 236 ) .
( 2 ) مسلم ج 3 ص 1680 برقم ( 2128 ) .