تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦

الأمر الهام ، وهو الظهور على خاله بدون النقاب محجبة فقط ، وفي نفس الوقت خائفة أيضا من أن يتحقق علي حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي قال فيه : « إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير » ( 1 ) أدامكم الله أريد أن تنصحوني أأقبله أم لا وماذا أفعل ؟ ج 1 : يجوز لها أن تتزوجه ويلغى الشرط ويصح العقد وتلتزم بما أوجب الله من الحجاب ، إلا أن يكون خطيبها قد رضع خمس رضعات فأكثر في الحولين من زوجة خاله أو إحدى بناته ، فيحل لها من خاله ما يحل لها من أبيه نسبا ، داعين الله أن يصلح القلوب ، وأن يهديكما سواء السبيل ، ويرزقكما الذرية الصالحة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عورة المرأة أمام المرأة

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3250 ) س 1 : هل يجب الحجاب عن المرأة الكافرة أو تعامل كما تعامل المرأة المسلمة ؟
هامش
( 1 ) الترمذي 3 / 394 - 395 برقم ( 1084 ) ، وابن ماجة 1 / 632 برقم ( 1967 ) ، والحاكم 2 / 164 - 165 ، والخطيب في ( تاريخ بغداد ) 11 / 61 .