تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧

ج 1 : فيه قولان لأهل العلم ، والأرجح عدم الوجوب ؛ لأن ذلك لم ينقل عن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن غيرهن من الصحابيات حين اجتماعهن بنساء اليهود في المدينة ، والنساء الوثنيات ولو كان واقعا لنقل كما نقل ما هو أقل منه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 16774 ) س : هل يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها أمام المرأة الكافرة أم لا ، وكذلك هل يجوز أن تكشف وجهها لأم زوجها إذا كانت امرأة كافرة والعياذ بالله ؟ ج : لا مانع من كشف المرأة وجهها عند المرأة ، مسلمة كانت أو كافرة ؛ لأنها لم تؤمر بستر وجهها إلا عن الرجال الذين ليسوا من محارمها ، قال تعالى : { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ } ( 1 ) إلى قوله سبحانه :

هامش
( 1 ) سورة النور الآية 31