تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨

{ أَوْ نِسَائِهِنَّ } ( 1 ) الآية ، فأمرها الله سبحانه بضرب الخمار على وجهها وجيبها عن الرجال ، ما عدا المحارم المذكورين في الآية ، أو من بينها وبينهم رضاعة محرمة كما في الأدلة الأخرى ، والمراد بالنساء في الآية جميع النساء ، المسلمات وغير المسلمات ، والله أعلم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20518 ) س 1 : كثر في الآونة الأخيرة لبس الملابس الخليعة بين النساء ، والتي تكشف أجزاء من الجسم وتعريه ، كل ذلك تشبها بالكافرات ، وحجتهن في جواز لبس تلك الملابس أنها تلبس أمام النساء ، وأن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة . ج 1 : على المرأة أن تحتشم وتتحلى بالحياء ، حتى ولو لم ينظر إليها إلا نساء ، ولا تكشف لهن إلا ما جرت العادة بكشفه ودعت له الحاجة ، كالخروج لهن في ثياب البذلة ، مكشوفة الوجه واليدين وأطراف القدمين ونحو ذلك ، وذلك أستر لها وأبعد عن مواطن

هامش
( 1 ) سورة النور الآية 31
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 288 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش