تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
الفتوى رقم ( 12532 ) س : هل المطلقة التي تزوجت برجل آخر ترث من مطلقها ج : المرأة إذا طلقت طلاقا بائنا أو طلاقا رجعيا وانتهت عدتها فإنها لا ترث من مطلقها شيئا إذا توفي زوجها الذي طلقها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ميراث القاتل

الفتوى رقم ( 3979 ) س : إن لوالدي سيارة ، وكنت أنا الذي أقودها لطلباته ، وذات ليلة أمرني أن أسري أنا وإياه للدوادمي وعندما استمرينا على طريق الإسفلت بين الدوادمي وشقراء أخذني النوم وانقلبت السيارة وتوفي والدي في الحال ، فهل لي نصيب في الإرث أم لا ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكر فلا نصيب لك في الإرث إلا إذا وافق بقية الورثة على دخولك معهم بشرط أن يكونوا أهلا للتصرف ، لأنك تعتبر قاتلا قتل خطأ بسيرك وأنت نائم .