والخوف على صحة والده ، متجها به إلى المستشفى ، وقدر الله أن يقع الحادث ، وبعد معاينة الحادث من قبل المرور حملت نسبة الخطأ على أخينا بنسبة 85 % ، ولم يصب هو أي : السائق ولا الركاب بأي أذى ، فقط الوالد توفي ، وحيث ذهبنا إلى محكمة محافظة عسير لاستخراج صك حصر ورثة ، فأخبرنا القاضي بأن أخانا الذي كان يقود السيارة رفق الوالد مستبعد من صك حصر الورثة ، ومحجوب عنه الإرث ، وحيث إن الأمر ما ذكر ؛ نرجو التكرم بإفادتنا خطيا بفتوى شرعية عن أحقيته في الإرث من عدمه ، وعما يترتب على ذلك من كفارة . هذا والله يحفظكم ويوفقكم لعمل الخير ، وجزاكم الله خيرا . ج : من تسبب في قتل مورثه فإنه لا يرثه ؛ لأن القتل مانع من الإرث ، سواء كان القتل عمدا أو خطأ ، ويدل لذلك ما رواه عمرو بن شعيب رضي الله عنه ، قال : قال عمر رضي الله عنه : ( لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : « ليس لقاتل شيء » ( 1 ) لورثتك ، قال : ودعا خال المقتول فأعطاه الإبل ) أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وما فعله القاضي من إبعاد أخيك من صك حصر الورثة وحجبه من إرث أبيه - هو الموافق لما حكم به النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحابته رضي الله عنهم من بعده ، وحيث إن أخاك
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 561
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٦١
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة الديات ( 2646 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 49 ) , موطأ مالك العقول ( 1620 ) .