مدان بنسبة من الحادث فإن عليه كفارة قتل الخطأ ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجدها أو لم يستطع فإنه يصوم شهرين كاملين متتابعين ، أي ستين يوما كفارة لقتل الخطأ ؛ لتسببه في موت والده رحمه الله ، وإن تبرع الورثة إذا كانوا مرشدين لهذا الابن الممنوع من الإرث بقدر نصيبه عن طيب نفس فذلك جائز ، ولكم الأجر والثواب على ذلك جبرا لخاطره ، لا سيما أنه لم يتعمد قتل والده . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 19480 )
س : أفيدكم بأن والدي عليان محمد هندي منقرة البلوي توفي بتاريخ 4 / 9 / 1416 ه - ، وكان سبب الوفاة حادث سيارة بقيادة شقيقي محمد عليان ، ونسبة الحادث تقرير الإدانة 100 % ، وانحصر إرث والدي في كل من ناصر وبندر ومحمد وبشرى ومريم وزينب البالغين ، وزوجته جوزاء بنت عبيد ، ثم تنازلنا جميعا عن شقيقي المتسبب في وفاة والدي شرعيا لدى القاضي بمحكمة العلا وبعد التنازل طلب فضيلة القاضي صك حصر الإرث كي يحرم شقيقي محمد المتسبب بوفاة والدي من الإرث ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 562
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٦٢