وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 550 )
س : طلق المدعو صالح بن عبد الرحمن زوجته طرفه في 5 / 5 / 1393 ه - ، ثم توفي صالح في 10 / 9 / 1393 ه - ، ولم يراجع مطلقته إلى أن توفي ، ولم تكن حاملا ، وقد حاضت أكثر من ثلاث حيضات بعد طلاقه إياها ، هل لها نصيب من الإرث وتحكم أم لا ؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، ولم يكن تطليقه إياها في مرض متصل بالوفاة فقد خرجت هذه المطلقة من العدة ، وبانت من زوجها ، حيث لم يراجعها أيام العدة ، وعلى ذلك لا يكون لها حق في الإرث منه ، وليس عليها حداد . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن منيع . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 558
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٥٨