تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
كما خلف زوجة أخرى عقيما اقتسم الورثة تركة والدهم كل بحسب نصيبه الشرعي ، وما أقره الشارع الكريم ، إلا من الأسهم المستثمرة التي تأتي بحصيلة سنوية ، وهذه أيضا توزع حسب الأنصبة المشروعة . والسؤال هو : ما هو العمل إذا توفيت إحدى الزوجتين ، هل تذهب حصة المتوفاة منهما ، ( واحد من 16 جزء ) للزوجة أو الأرملة الباقية على قيد الحياة ، أم إن حصة المتوفاة تسلم لأولاد الزوج ، وتضاف إلى دخولهم السنوي ، ويجري قسمتها ضمن الدخول السنوية ؟ وأخيرا هل يجوز لأقارب الزوجة العقيم استلام هذه الحصة السنوية ، وهل ذلك حق شرعي أم أن بوفاة الأرملة . المذكور تنقطع الصلة الإرثية ويصبح ما كان لها سابقا في حياتها عائدا لأولاد المتوفى عموما أو للأرملة أم لأولاد الباقية على قيد الحياة بحيث يكون نصيبها الثمن ( واحد من 8 ) ؟ المرجو الإفادة وتوضيح الأمر . ج 2 : إذا توفيت إحدى الزوجتين المذكورتين فلا يعود نصيبها من الثمن إلى شريكتها في الثمن ، باعتبار كونها شريكة فيه ، ولا إلى أبناء زوجها من غيرها باعتبارهم أبناء له ، ويخرج صك حصر إرث لها بعد الوفاة ، وسيقسم إرثها على ضوئه .