تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 6474 ) س 1 : رجل له عدد من الأبناء والبنات ، منهم من هدى الله واستقامت أخلاقه وحسن سيرته واتقى الله وأطاع الرسول وأحسن عشرته مع أبويه ، ومنهم من تنكر وكان عملا غير صالح ، لم يعبأ بنصح ولم يبالي بوالديه ، والسؤال هو : هل يتساوى الكل في حقهم بالميراث ؟ بمعنى آخر : هل يعطى الولد المسئ الخلق - كان ذكرا أم أنثى - نصيبه المفروض فيما تركه الوالد ، كما جاء شرحه في قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء : { لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ } ( 1 ) الآية ، { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } ( 2 ) إذا جاز إعطاء الصالح أو الصالحة نصيب كل منهما مما فرض لكل منهما ، وهما الطائعان لربهما التابعان لسنة رسول الله ، البارين بأبويهما فكيف يكون ؟ أو يجوز معاملة الولد أو البنت الخاسرة في خلقها ودينها ، والله سبحانه وتعالى يقول وقوله الحق المبين : { وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا } ( 3 )

هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 7
( 2 ) سورة النساء الآية 11
( 3 ) سورة النساء الآية 36