تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢

هل يجوز لنا أخذها بعد وفاتهم وإعطاؤها لبعض المسلمين أو الكافرين أو التخلص منها وإلقاؤها في سلة المهملات ؟ إذا توفت الأم وما زال الأب على قيد الحياة ، هل يجوز للابنة قبول عرض الوالد للبنت بأخذ بعض أغراض أمها كملابسها وغيره ؟ ج 1 : المسلم لا يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم » ( 1 ) متفق عليه من حديث أسامة رضي الله عنه ، أما قبول الأبناء المسلمين هبات وهدايا ووصايا آبائهم الكفار فيجوز ، ولهم أن يعقدوا معهم عقود بيع وشراء على أي صفة كانت ، وفق الضوابط الشرعية ، لكن لا يجوز لهم أن يرثوا منهم ، فلو امتنع الآباء الكفار أن يعطوا أبناءهم المسلمين ، ورأوا أن يستأثر أبناؤهم الكفار بجميع أموالهم ، فليس للأبناء المسلمين حق في المطالبة بشيء من أموالهم ؛ لأن مثل هذه المطالبة لا تكون إلا في صورة الإرث ، وهو الحق القهري ، وقد علم أن المسلم لا يرث الكافر . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) البخاري ( 8 / 11 ) ومسلم بشرح النووي ( 11 / 25 )