ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، وإن والدك وأمه وأخته ماتوا في حادث جميعا ، ولم يعلم المتقدم منهم - فإنهم لا يتوارثون فيما بينهم ، ويرث كل ميت ورثته غير المتوفين معه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 6276 )
س : لقد أراد الله سبحانه على ابنتي وزوجها وأبنائها الاثنين وزوجتي وبناتي الاثنتين أيضا ، أي : سبعة أشخاص ، أن يتوفاهم الله في حادث سيارة ، حيث داهمتهم سيارة غاز واحترقت السيارة ولم يعلم من المتوفى أولا ، حتى عن طريق المستشفى ، لأن الجثث كانت رمادا وأشلاء أجاركم الله ، القضية أن زوج ابنتي له مال ، فهل ترث ابنتي من زوجها والعكس ، وهل أرث أنا ابنتي ؟ وأرجو إفتائي في القضية جزاكم الله خيرا عاجلا ؛ لأنه يوجد عليها خلاف بيني وبين والد الزوج لدى قاضي محكمة رحيمة ، وقد طلب منا القاضي السؤال عن هذه القضية لديكم جزاكم الله عنا كل خير ، حيث نرجو أن ترسل بيانا بالفتوى إلى قاضي رحيمة عاجلا .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 543
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٤٣