تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
من أبيهم وكم يكون نصيبها ؟ 2 - هل لجدة الأطفال من أمهم حق في ديتهم مع جدتهم من أبيهم وكم يكون نصيبها ؟ ج : حيث ذكر السائل أن الرجل توفي عن أمه وأبيه ، وأن الزوجة توفيت عن أمها وأبيها وأن الأولاد الأربعة توفي كل واحد منهم عن جده لأبيه وجدته لأبيه وجدته لأمه ، وإن وفاة الجميع على إثر حادث سيارة ، وإنه لا يعلم السابق منهم ، فإذا كان ذلك كذلك فهؤلاء الذين توفوا لا يرث بعضهم بعضا ؛ لأن من شروط الإرث : تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ، وهذا الشرط مفقود هنا ، وعلى هذا الأساس فما خلفه الأطفال من دية يؤخذ سدسه ويقسم بين جدتهم لأبيهم وجدتهم لأمهم ، وخمسة أسداس تكون لجدهم والد أبيهم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 652 ) س : عبد الرحمن بن سعدان وزوجته وأولاده هلكوا جميعا في