تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦

ج 1 : ترك الصلاة جحدا لوجوبها كفر بالإجماع ، وتركها كسلا كفر على الراجح من قولي العلماء ، وعلى ذلك فلا يجوز أن يرث المسلم الكافر ، ولو كان المسلم من أبناء الكافر ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم » ( 1 ) متفق على صحته . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20173 ) س 2 : إذا مات رجل وله زوجتان ، وزوجته الثانية ليست مسلمة ، ولكل واحدة منهما أولاد ، هل يرث أولاد الزوجة الثانية ؟ ج 2 : من موانع الإرث اختلاف الدين ، فإذا كان أولاد هذا الرجل من زوجته الثانية ليسوا مسلمين كأمهم ، فإنهم لا يرثون من أبيهم ، وكذلك أمهم الكافرة لا ترث من زوجها المسلم ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا يرث الكافر المسلم ، ولا المسلم الكافر » ( 2 ) متفق عليه . أما إن كان أولاده من زوجته الكافرة مسلمين أو بعضهم فإن المسلم منهم يرث أباه كبقية ورثته المسلمين ، وكون أمهم غير

هامش
( 1 ) البخاري ( 8 / 11 ) ومسلم بشرح النووي ( 11 / 25 )
( 2 ) البخاري ( 8 / 11 ) ومسلم بشرح النووي ( 11 / 25 )
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 546 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش