ج : إذا كان الأمر كما ذكر من موت الزوجين في حريق ولم يعلم المتقدم منهما ، فإن الصحيح أنه لا يرث أحد من الميتين بالحريق أحدا ؛ لعدم تحقق شرط الإرث ، وهو : حياة الوارث بعد موت المورث ، ويكون مال كل واحد من الميتين لورثة غير الميت معه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 4149 )
س : أسرة تتكون من أب وأم ، ولهما ثمانية أبناء : أربعة رجال ، وأربع إناث ، وكانوا جميعا مسيحيين ، وقد أسلم منهم ثلاثة أولاد وبنت ، وتوفي والدهم وترك ثروة كبيرة تقدر بحوالي 18 مليون ريال سعودي ، فهل الأبناء الذين أسلموا لهم الحق أن يرثوا من والدهم الذي مات كافرا ؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكر فإن الأولاد المسلمين الذين مات أبوهم وهو على الكفر لا يرثون ، والأصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لا يرث المسلم الكافر ، ولا يرث الكافر المسلم » ( 1 )
هامش
( 1 ) البخاري ( 8 / 11 ) ومسلم بشرح النووي ( 11 / 25 )