تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
حكم بموته وصار نصيبه الإرثي من أبيه جزءا من تركته . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 372 ) س : توفي رجل وزوجته وأطفاله الأربعة ، ثلاثة منهم ذكور وبنت واحدة ، وذلك على إثر حادث سيارة ، وحيث إن المنية وافتهم مفاجأة ، ولا يعرف من هؤلاء المتوفين من هو الذي توفي الأول ومن هو الذي توفي الآخر ، بل إنهم توفوا في مكان الحادث ، وفي ساعة واحدة ، ولم يشاهد منهم نفس حية . وحيث إن إرث الرجل انحصر في والديه : أمه وأبيه فقط ، وإرث الزوجة انحصر في والديها : أمها وأبيها فقط ، وحكم لهم بدية بمعدل ستة عشر ألفا للذكر ، وثمانية آلاف للأنثى ، وبقي شيء واحد ألا وهو دية الأطفال الأربعة ، ثلاثة ذكور وأنثى واحدة حكم لهم بدية ستة وخمسون ألف ريال ، وبما أني وكيل شرعي على الجميع لتوزيع الإرث على مستحقيهما شرعا ، وأرغب إعطاء كل ذي حق حقه ، فأرجو إفتائي عن الآتي : 1 - هل لجدة الأطفال من أبيهم حق في ديتهم مع جدهم
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 540 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش