تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9438 ) . س 2 : شخص مسلم مات وترك أولادا كفارا ، من المعلوم أن الكافر لا يرث المسلم ، وكذلك بالعكس ، ولكن قبل قسمة التركة للرجل المتوفى أسلم أولاده الذين كانوا كفارا حين موت أبيهم ، بنية خالصة لا لأجل التركة ( إسلامهم ) ، فهل يرثون أباهم هذا أم لا ، فما الحكم ؟ ج 2 : في ذلك خلاف ، والصحيح أنهم لا يرثون ، وهو قول أكثر أهل العلم ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا يرث الكافر المسلم ، ولا المسلم الكافر » ( 1 ) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7109 ) س 1 : هل يجوز أن يرث ابن أبيه إذا كان لا يصلي الفرض ؟

هامش
( 1 ) البخاري ( 8 / 11 ) ومسلم بشرح النووي ( 11 / 25 )