تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
الأولين ، فهل التعصيب لابن العم من الأب أو لأبنا ابن العم الشقيق النازلين بدرجة ؟ نأمل الجواب سريعا لحل النزاع ، جزاكم الله خيرا . ج : إذا كان الواقع كما ذكر ورثه أبناء عميه لأب دون بني ابن عمه الشقيق ؛ لكونهما أقرب درجة منهم فيحجبانهم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1313 ) س : إن أخا السائق توفي عن أمه وإخوته وأخواته ، وعن زوجته وهي حامل لها ستة أشهر ، وبعد مضي خمسة وعشرين يوما تقريبا من تاريخ الوفاة مات الحمل ، ثم سقط توأمان : ذكر وأنثى لا حراك بهما ، فهل يرث السقطان من أبيهما مع أنهما ماتا في بطن أمهما ؟ ج : إذا ثبت أن التوأم سقطا ميتين فلا إرث لهما من أبيهما ولا من غيره ، وحياتهما في بطن أمهما بعد وفاة أبيهما خمسة وعشرين يوما أو أكثر لا توجب لهما الإرث لسقوطهما من أمهما ميتين .