وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 719 )
س : محمد بن عبد الله بن مديفر توفي ، ومن ضمن أولاده ولد فقد منذ ثمان سنين في نفس محل سكن والده في المدينة المنورة ويسأل ماذا يكون الوضع بالنسبة لإرث المفقود من والده ؟
ج : ذكر العلماء رحمهم الله : أن المفقود لا يخلو من حالين : إما أن يفقد في حال يغلب عليه الهلاك فيها ، كفقده في معركة قتال ، أو في البحر ، أو في مفازة أو نحو ذلك ، فالمذهب إنه ينتظر به أربع سنوات ثم يحكم بموته ، وتترتب أحكام الموت على ذلك الحكم ، وإما أن يفقد في حال يغلب عليه السلامة ، كفقده في بلده أو في تجارة أو نحو ذلك ، فالمذهب إنه ينتظر به تسعون عاما من ولادته ثم يحكم بموته في حال استمرار فقده ، وتترتب على ذلك أحكام الموت ، وحيث إن المفقود المذكور في السؤال فقد في بلده ففقده في حال تغلب عليه السلامة ، فإن إرثه من والده يبقى تحت ملكه حكما حتى يمضي عليه تسعون عاما ، فإن لم يرجع أثناءها
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 539
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٣٩