ج 2 : إذا تم عقد النكاح الصحيح بين الزوجين ، ثم مات الزوج قبل الدخول ، فإن الزوجة ترثه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 16359 )
س : توفي أخي من الأب عن والده وابنته ، وإن هذا الأخ يعمل مع والدي في الزراعة ، وقد عقد على ابنة عمي ولم يدخل بها ، ثم بعد ذلك توفي والدي ، فهل ترث ابنة أخي من والدي ، وهل ترث بنت عمي من أخي الذي عقد عليها ولم يدخل بها ؟
ج : ابنة أخيك من الأب الذي توفي قبل أبيك ليس لها نصيب من ميراث أبيك الذي توفي بعده ، وأما زوجة أخيك التي توفي عنها بعدما عقد عليها ولم يدخل بها فلها منه الميراث بالزوجية ، وهو الثمن . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 508
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٠٨