تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
ج 2 : إذا تم عقد النكاح الصحيح بين الزوجين ، ثم مات الزوج قبل الدخول ، فإن الزوجة ترثه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 16359 ) س : توفي أخي من الأب عن والده وابنته ، وإن هذا الأخ يعمل مع والدي في الزراعة ، وقد عقد على ابنة عمي ولم يدخل بها ، ثم بعد ذلك توفي والدي ، فهل ترث ابنة أخي من والدي ، وهل ترث بنت عمي من أخي الذي عقد عليها ولم يدخل بها ؟ ج : ابنة أخيك من الأب الذي توفي قبل أبيك ليس لها نصيب من ميراث أبيك الذي توفي بعده ، وأما زوجة أخيك التي توفي عنها بعدما عقد عليها ولم يدخل بها فلها منه الميراث بالزوجية ، وهو الثمن . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز