وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 11470 )
س 1 : رجل مات عن زوجتين وخمس بنات وثلاثة أولاد ، وإحدى الزوجات أخذت ناقة وولدها ، فقالت هذه حقي من الإرث ، واثنتان من البنات متزوجات وسبق أن أخرج لإحداهن ستة شياه قبل وفاته . أرجو الإجابة بالتفصيل عنه .
ج 1 : إذا كان الأمر كما ذكر فبعد تسديد دين المتوفى إن وجد ، ثم تنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت ، يكون الباقي لزوجتيه الثمن بينهما أنصافا ، والباقي بعد الثمن بين أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين ، ومسألتهم من ثمانية ، وتصح من مائة وستة وسبعين ، للزوجتين اثنان وعشرون سهما ، لكل واحدة أحد عشر سهما ، ولكل واحد من الأبناء ثمانية وعشرون سهما ، ولكل واحدة من البنات أربعة عشر سهما ، ويجب قسمة جميع التركة على ما ذكر . مما في ذلك الناقة وغيرها ، وإن تنازعتم فالمرجع المحكمة الشرعية .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 2 : رجل عقد عقدة النكاح ومات ، هل البنت ترثه أم لا ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 507
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٠٧