تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
الثمن بعد وفاء دين الميت وتنفيذ وصيته الشرعية ، وإن كان له زوجة أخرى أو أكثر فالثمن بينهن . أما كيفية الاستفادة منه فهذا ليس إلينا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 6372 ) س : ولد يدعى حسن ، تملك بابنة عمه بعقد شرعي ، ودفع لها كمهر سيارة بمبلغ خمسة عشر ألف ريال ، بالإضافة إلى مبلغ ستة آلاف ريال نقدا ، وتوفي قبل أن يدخل بها . والسؤال هنا : هل لها ميراث من زوجها حسن دون الدخول بها ؛ لأن أهلها يطلبون الإرث ، وهي الآن أم اثنتي عشرة سنة ، منتظرين فتوى سماحتكم ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، من أنه تم عقد نكاح حسن على ابنة عمه ، وتوفي ولم يدخل بها فإنها ترثه ، فإن كان له ولد فلها الثمن ، وإن لم يكن له ولد فلها الربع ، وذلك بعد تسديد دينه إن كان ، وتنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 506 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش