فعلق سبحانه الحكم بالزوجية وهي لا تزال باقية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4225 )
س 1 : امرأة توفي عنها زوجها وللميت أولاد من تلك المرأة أو من غيرها ، ولم يترك الميت إلا قطعة من الأرض بناها للسكن فيها ، وجعلها دارا له ، فهل لتلك المرأة نصيب من تلك الدار ولو كانت متزوجة من رجل آخر وهو بعيد عن الدار ، وإن كان لها نصيب فكيف الاستفادة منه ؟
ج 1 : إذا توفي رجل عن امرأة ورثت من تركته حسب الميراث الشرعي ، ولا يسقط زواجها بشخص آخر بعده حقها في إرثها من زوجها الأول بإجماع المسلمين ، فتعطى هذه الزوجة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 505
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٠٥