المشكل بين الجميع .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 3 : هل يرث أولاد الابن في جدهم مع أولاده ؟
ج 3 : لا يرث أولاد الابن عن جدهم مع أعمامهم ؛ لأنهم محجوبون بهم بإجماع أهل العلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 4 : هل يجوز لزوجة الميت أن ترث في مال أبي المتوفى ؟
ج 4 : زوجة المتوفى لا ترث في مال أبيه إذا توفي وأبوه حي ، كما تقدم في الجواب الثاني ، أما إن كان أبوه توفي قبله فإنها ترث من زوجها مما ورثه هو من أبيه في حياته . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 4503 )
س : صدر صك من محكمة مكة المكرمة برقم ( 12 / 25 ) في 27 / 12 / 1401 ه - ، بإثبات وفاة إبراهيم عبد الرحمن فلاته ، وإنه لا وارث له بنسب أو سبب سوى زوجته رحمة بنت محمد فلاته ، فهل يصرف لزوجته كامل حقوق المتوفى أم يصرف لها نصيبها من الإرث والباقي يبقى حتى يأتي من يطالب به من عصبته ؟
ج : إذا كان الواقع ما ذكر فيصرف لزوجة المتوفى المذكور ربع تركته ، ويرصد الباقي أمانة حتى يأتي من يستحقه شرعا ، فإن
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 502
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٠٢