تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
المشكل بين الجميع . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 3 : هل يرث أولاد الابن في جدهم مع أولاده ؟ ج 3 : لا يرث أولاد الابن عن جدهم مع أعمامهم ؛ لأنهم محجوبون بهم بإجماع أهل العلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 4 : هل يجوز لزوجة الميت أن ترث في مال أبي المتوفى ؟ ج 4 : زوجة المتوفى لا ترث في مال أبيه إذا توفي وأبوه حي ، كما تقدم في الجواب الثاني ، أما إن كان أبوه توفي قبله فإنها ترث من زوجها مما ورثه هو من أبيه في حياته . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4503 ) س : صدر صك من محكمة مكة المكرمة برقم ( 12 / 25 ) في 27 / 12 / 1401 ه - ، بإثبات وفاة إبراهيم عبد الرحمن فلاته ، وإنه لا وارث له بنسب أو سبب سوى زوجته رحمة بنت محمد فلاته ، فهل يصرف لزوجته كامل حقوق المتوفى أم يصرف لها نصيبها من الإرث والباقي يبقى حتى يأتي من يطالب به من عصبته ؟ ج : إذا كان الواقع ما ذكر فيصرف لزوجة المتوفى المذكور ربع تركته ، ويرصد الباقي أمانة حتى يأتي من يستحقه شرعا ، فإن