تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
لم يأت له أحد فهو لبيت مال المسلمين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 4731 ) س 5 : هل نصيب المرأة من سكن زوجها بعد وفاته كنصيبها من ماله الذي تركه ؟ ج 5 : نصيبها من ماله الثمن إن كان له ولد ، والربع إن لم يكن له ولد ، سواء في ذلك السكن كالدار وغيره من ماله ، فإن كان معها زوجة أخرى أو زوجات فالثمن بينهما أو بينهن . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18782 ) س : توفي والدي وترك بستانا فيه أشجار ، كما ترك زوجة هي ليست أمنا ولا ولد لها ، وبعد وفاة الوالد تزوجت برجل آخر ، فهل لها حق في هذا البستان على مدى حياتها ، يعني : كل