الخامس إن لم يوجد من هو أقرب منه عصبة ، ثم أولاده من بعده ، لأنه يرثك بالتعصيب ، فإن عدم العاصب وليس لك رحم فالمال لبيت مال المسلمين ، فهو وارث من لا وارث له ، لكن لك أن توصي بثلث مالك فأقل إلى هذا الشخص الذي أحسن إليك وآواك في بيته وقام برعايتك وتبرع لك بقطعة أرض من أملاكه لإقامة سكن لك عليها ، وله الأجر من الله سبحانه على ما بذله من معروف تجاهك ، لكن نوصيك بعدم الكشف له أو خلوته بك ؛ لأنك أجنبية منه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 2514 )
س 6 : بعض الناس يمنع ابنته من الإرث خوفا على ثروته أن يأخذ من يتزوج ابنته نصيبها من هذه الثروة هل هذا جائز ؟
ج 6 : بين الله تعالى الورثة ونصيب كل منهم في سورة النساء ، ومن هؤلاء : البنات ، وأوصى بإيتاء كل ذي حق حقه ، وختم آيات الميراث الأولى منها بقوله :
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 493
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٩٣