تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥

والمال والحائط ؟ هل يجوز في تركة الأب أن تقسم على الأبناء بالاتفاق أم لا ؟ ج 6 ، 7 : أوضح الله سبحانه وتعالى في كتابه المواريث ، فقال : { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } ( 1 ) فالأنثى من البنات لها نصف ما للذكر من الميراث المنقول وغير المنقول ، وذلك بعد تسديد دين المتوفى إن كان ، وتنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 17784 ) س : عندنا في قبيلة بنى مالك التابعة لمحافظة الطائف عادات متوارثة من الآباء والأجداد وهي : عدم إعطاء المرأة نصيبها من الميراث حال تقسيمه ، حيث يقسم الميراث المكون من أراض سكنية وبيوت ومزارع ومواش ونقود على الذكور فقط ، ويحضر القسمة أحيانا بعض أعيان القبيلة ، ولا تستطيع أي امرأة أن تطلب شيئا مما فرضه الله لها

هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 11
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 495 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش