تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢

واقترحت عليه أن تعيش مع أسرة المواطن / محمد خلوفة ليعولها ، ويرعى حقوقها ، ويكون وكيلا شرعا على أموالها ، فقام القاضي بإخراج صك وكالة يقضي بتوكيل المذكور وكيلا شرعيا لهذه المرأة ، وعاشت مع عائلة المواطن محمد خلوفة الشهري ، وأحسن هو وعائلته إليها ، ولم يبخلوا عليها بشيء ، وقد قاموا بإعطائها قطعة أرض بنت عليها مسكنا لها ، وتبلغ هذه المرأة ما يقارب ثمانين عاما ، وعندها بعض المال المتحصل لها من الضمان الاجتماعي والصدقات ، وتسأل هذه المرأة : هل يجوز أن يرثها هذا الشخص الذي أحسن إليها ، لأنها ترغب ذلك ؟ ج : إذا كان الواقع كما ذكرت من أن هذا الشخص الذي أحسن إليك وصار وكيلا شرعيا لك هو أجنبي منك ، وليس بعاصب لك فلا يحل له أن يرثك ، ولا يجوز أن توصي بأن يرث جميع أموالك بعد وفاتك ، فهو ليس بصاحب فرض ولا عاصب لك ، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر » ( 1 ) متفق عليه وهذا لفظ البخاري . ولأن أسباب الإرث ثلاثة : رحم ونسب وولاء ، أي : عتق ، وعلى ذلك فإن جميع ما خلفت من مال يرثه العاصب الذي ذكرت أنك تجتمعين معه في الجد الرابع أو

هامش
( 1 ) هذا لفظ البخاري ( فتح الباري ) برقم ( 6732 ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 492 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش