وأبو داود والنسائي وابن ماجة في السنن . فإذا أفاق وقتا يستطيع فيه أن يؤدي فيه الصلاة وصيام رمضان ، أو الحج مع استطاعته عليه ، فإنه يجب عليه أداء ما وجب عليه من العبادات وقت إفاقته لزوال المانع . وجميع ما خلف هذا المعتوه من مال يخصه ، ينتقل بموته إلى ورثته ، وهو حق لهم يقسم بينهم كما شرع الله ، ولا يحل لوالدتك أن تأخذ منه شيئا لقاء تمريضه والقيام بشئونه ، ولا يحل لها أن تأخذ إلا ما يخصها من نصيبها من إرثه بعد حصر الورثة لدى المحكمة الشرعية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 20037 )
س : إنها أرملة منقطعة ليس لها أقارب إلا شخص واحد من جماعتها ، تجتمع معه في الجد الرابع أو الخامس ، وقد طلبت العيش معه فقبل ذلك ، ولكن بعد مرور عدة أشهر من بقائها عنده أصبح يسيء إليها هو وأسرته ، ويهددها بالطرد من بيته ، فتضايقت من تصرفاته ، وذهبت إلى قاضي محكمة تنومة ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 491
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٩١