تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
وبطانيات وملابس . . إلخ . والسؤال : في حال وفاتها هذه الأمتعة المذكورة ، هل تصبح من حق الورثة الشرعيين ( أقاربها ) أم من حق البيت الذي آواها مدة تزيد عن الخمسين عاما ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا . ج : الأصل : أن ما يتركه الإنسان من مال بعد وفاته ينتقل إلى ورثته وهو من حق الورثة . أما أهل البيت الذين أحسنوا إلى زوجة أبيهم في إيوائها معهم وهم ليسوا من ورثتها فلا يحق أن يأخذوا مما تركته شيئا ، ولو كان شيئا يسيرا ، إلا برضا الورثة ، ولهم الأجر والثواب من الله في الإحسان إليها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19242 ) س : نحن مجموعة من الإخوة والأخوات ، منا الكبار ومنا القصار ، توفي والدي قبل فترة وجيزة على إثر إصابته بمرض خبيث ، وقد كنت أقوم على خدمته في آخر عمره ، حتى حظيت على محبته وثقته ، فاستودعني مبلغا وقدره مليون ريال سعودي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 477 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش