تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
تركة الأب الميت ، وتقدر ويؤخذ حق القصر منها ، وبالنسبة للكتب فما كان منها وقفا ثابتا فلا يجوز بيعه ، أما غير الوقف فهو كبقية التركة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8307 ) س : إن شقيق والدتي توفي هو وزوجته في حادث سيارة ، وخلفا ولدين وبنتين ، وكان ذلك منذ خمس سنوات ، وقد وليت عليهم بعد حصر الإرث فيهم ، وقبل سنة تقريبا انتهت ولايتي على الابن الأكبر والبنتين ، ولكنهم وكلوني عليهم ، وقد تم زواج البنت الصغرى بواسطة شقيقها الكبير ، والآن الابن الكبير يرغب الزواج ولم يتم توزيع التركة بينهم حيث ترك لهم والدهم الآتي : 1 - منزلا بالمنطقة المحايدة ميناء سعود ومنزلا بالطائف وأرضا بالمنقطة المحايدة إلا أن الأرض والمنزل في المنقطة المحايدة لا زالتا ضمن الحدود بين المملكة والكويت ولكن المنزل مؤجر بألف ( 1000 ) ريال شهريا ، وكذلك المنزل الموجود بالطائف مؤجر بألفين ( 2000 ) ريال شهريا .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 467 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش