تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
الفتوى رقم ( 4748 ) س : ما حكم الآتي : 1 - أعطى ابنيه سيارتين في حياته واستمارة السيارتين باسمه ، فهل السيارتان لهما بعد وفاته دون الورثة ، أم لجميع الورثة ، فإن كانت لهما أرجو الإفادة : هل يشتري للولد الثاني سيارة بدلا من سيارته ؟ حيث إن والدهم حصل عليه الحادث بسيارة الولد الثاني ، وحيث إن سيارته عدمانة للغاية ولا تصلح إلا للتشليح . 2 - أثاث المجلس وصالة الطعام وغرفة نومه هل تقدر قيمتها ويؤخذ حق القصر منها ؟ 3 - ملابسه وأشياؤه الخاصة هل يجوز التصدق بها أم تقدر قيمتها ويؤخذ حق القصر ؟ 4 - لديه مكتبة فيها نوعان من الكتب : أحدهما وقف ، والنوع الآخر اشتراه ، وتقول زوجته : إنه كان يقول في حياته : سأترك هذه الكتب للأولاد ، وأحيانا تقول : إنه يقول : لا تبيعوا هذه الكتب ، فهل تعتبر هذه وصية ؟ 5 - إذا كان جواب السؤال الرابع بالنفي فكيف أتصرف بالنوعين ؟ ج : السيارتان اللتان باسم الميت والأثاث والملابس كل هذه