الفتوى رقم ( 4748 )
س : ما حكم الآتي :
1 - أعطى ابنيه سيارتين في حياته واستمارة السيارتين باسمه ، فهل السيارتان لهما بعد وفاته دون الورثة ، أم لجميع الورثة ، فإن كانت لهما أرجو الإفادة : هل يشتري للولد الثاني سيارة بدلا من سيارته ؟ حيث إن والدهم حصل عليه الحادث بسيارة الولد الثاني ، وحيث إن سيارته عدمانة للغاية ولا تصلح إلا للتشليح .
2 - أثاث المجلس وصالة الطعام وغرفة نومه هل تقدر قيمتها ويؤخذ حق القصر منها ؟
3 - ملابسه وأشياؤه الخاصة هل يجوز التصدق بها أم تقدر قيمتها ويؤخذ حق القصر ؟
4 - لديه مكتبة فيها نوعان من الكتب : أحدهما وقف ، والنوع الآخر اشتراه ، وتقول زوجته : إنه كان يقول في حياته : سأترك هذه الكتب للأولاد ، وأحيانا تقول : إنه يقول : لا تبيعوا هذه الكتب ، فهل تعتبر هذه وصية ؟
5 - إذا كان جواب السؤال الرابع بالنفي فكيف أتصرف بالنوعين ؟
ج : السيارتان اللتان باسم الميت والأثاث والملابس كل هذه
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 466
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٦٦