تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
والدي والمبلغ المذكور لدي ، وقمت بالعمل فيه بالبيع والشراء للوالد ، وأتصدق له منه وأضحي له منه . هل يجوز أسبله له أو هو ميراث ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا . ج 1 : أولا : المال الذي خلفه الميت بعده يوفى منه دينه أولا ، ثم تنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت والباقي يكون للورثة . ثانيا : إذا رضي جميع الورثة في تسبيل ما خلفه أو تفريقه على الفقراء مثلا فلا حرج ، ولهم في ذلك أجر . ثالثا : ما كان يصرف له من الضمان ومن العادة السنوية يرجع فيها إلى الجهة التي تتولى الصرف . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8817 ) س 1 : إذا هلك امرؤ وله ولد ، وترك مالا ، هل على واحد من أهل الميت أن يدخر المال إلى حول السنة عن التوزيع ؟ ج 1 : لا يجوز ادخارها عن التوزيع إلا لعذر شرعي .