وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3199 )
س 4 : توفيت والدتي رحمها ، الله ولم تأخذ نصيبها من تركة زوجها - والدي رحمة الله عليه - حيث لم نقم بتوزيع تلك التركة ، وأن جميع التركة التي خلفها والدي المرحوم قمنا بوضعها في عمارة - عقار - كانت على عهد والدي من قبل وفاته ، وذلك لتكملة بعض النواقص التي تخص العمارة ، وإنني لم أقم بوضع تلك التركة بالعمارة المذكورة ، إلا بعد موافقة جميع الورثة ، وكذلك موافقة القاضي بالبلدة ، والعمارة عائدة لجميع الورثة .
ج 4 : إذا كانت والدتك مدينة فإنه يوفي دينها من تركتها ، وكذلك إذا كانت موصية فإنها تنفذ وصيتها الشرعية في حدود الثلث ، وما بقي بعد ذلك يكون لورثتها ، وهذا شامل لما خلفته من مالها وورثته من زوجها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 465
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٦٥