تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
أخبرتهن بنصيبهن منها ، وعليك أن تدفع لهن قسطهن من أجرة الأرض قبل شراء أنصبتهن ، إلا أن يسمحن عن ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8768 ) س : أنا مصري أعمل في العراق ومنذ عدة شهور من سفري إلى العراق علمت أن زوجتي توفيت إلى رحمة الله في غيابي عن الوطن من فترة ثمانية شهور ، وقبل سفري إلى الخارج أخذت منها حليها من الذهب والفضة قبل السفر ، وتركت لي بالمنزل ثلاثة بنات ، الكبيرة تبلغ من العمر سبع سنوات ، والثانية خمس سنوات ، والثالثة عمرها ثلاث سنوات ، ولي أم كبيرة ترعاهن في المنزل . أليس لها علي حق في حليها بعد الموت أم لبناتها القصر ؟ أفتونا . ج : إذا كان الواقع كما ذكرت فحليتها تضم إلى ما تملك من مال عند وفاتها ، ويكون جميعه تركة تورث عنها ، فبعد تسديد دينها إذا كانت مدينة وتنفيذ وصيتها الشرعية إذا كانت أوصت
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 461 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش