زوجتي قالوا : لا نريد من الذهب أو بيتها أي شيء جزاهم الله خيرا ، وحيث إنني شاب عمري 33 وأرغب بزوجة أخرى إن شاء الله .
ج 3 : ما تركته زوجتك من الذهب وغيره يكون لورثتها الذين من جملتهم أنت ، فإذا سمحوا لك بنصيبهم فلك أن تتصرف فيه ، وإن لم يسمحوا فلا بد من إعطائهم نصيبهم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 19868 )
س : لي ابن عم في مدينة الرياض وقام برفع أسماء أقاربه بمنح سكنية في نفس القرية التي نسكن فيها ، وكان من ضمن الأسماء اسم جدي أبو والدي رحمة الله عليه وعلى أموات المسلمين ، توفي جدي قبل طلوع الأسماء ، وطلعت الأسماء ، وكان اسمي يطابق تماما لاسم جدي .
قمت بإخراج صكوك الأرضين اللتين طلعتا من البلدية ، وقمت بمراجعتها حتى إنني أنهيت إجراءاتها وكتبتها باسمي خوفا من ضياع المنحة . وأنا - يا فضيلة الشيخ - رجل أخاف الله ، وجدي بعده ورثة ، هل الأرضين تكون لي بصفتها أن
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 452
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٥٢