تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
زوجتي قالوا : لا نريد من الذهب أو بيتها أي شيء جزاهم الله خيرا ، وحيث إنني شاب عمري 33 وأرغب بزوجة أخرى إن شاء الله . ج 3 : ما تركته زوجتك من الذهب وغيره يكون لورثتها الذين من جملتهم أنت ، فإذا سمحوا لك بنصيبهم فلك أن تتصرف فيه ، وإن لم يسمحوا فلا بد من إعطائهم نصيبهم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19868 ) س : لي ابن عم في مدينة الرياض وقام برفع أسماء أقاربه بمنح سكنية في نفس القرية التي نسكن فيها ، وكان من ضمن الأسماء اسم جدي أبو والدي رحمة الله عليه وعلى أموات المسلمين ، توفي جدي قبل طلوع الأسماء ، وطلعت الأسماء ، وكان اسمي يطابق تماما لاسم جدي . قمت بإخراج صكوك الأرضين اللتين طلعتا من البلدية ، وقمت بمراجعتها حتى إنني أنهيت إجراءاتها وكتبتها باسمي خوفا من ضياع المنحة . وأنا - يا فضيلة الشيخ - رجل أخاف الله ، وجدي بعده ورثة ، هل الأرضين تكون لي بصفتها أن