حصص السداد بين الورثة باعتبار أن ذلك من المصاريف وليس من عوائد الإرث ، أم أن سداده يكون كطريقة توزيع الإرث ؟ أي : يتحمل فيه الذكر ضعف ما تتحمله الأنثى في السداد .
ولجهلنا التام في ذلك فقد قررنا التوجه لكم لإصدار فتوى شرعية مصدقة من قبلكم ؛ لكي يتم اطلاع جميع الورثة عليها ، ومن ثم التمشي بموجبها .
ج : كل يتحمل من تسديد القرض بقدر ميراثه إذا كان قد أجاز هذا القرض وهو بالغ رشيد ، والقصار يقوم وليهم مقامهم ويسدد ما يخصهم من القرض من نصيبهم إذا توفر . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 15840 )
س : حصل لابني حادث وهو في سن الثالثة ، نتج عنه إصابات شديدة في الرأس وتلف في المخ ، وبقي على هذه الحال في غيبوبة لمدة ست سنوات حتى توفاه الله ، وهو في سن التاسعة ، وقد رفعت قضية على الجهة المعنية وانتهت بالمصالحة بعد خمس سنوات على دفع مبلغ معين من المال ، إلا أن المحكمة رأت أن يبقى المبلغ في أمريكا في حساب مشترك باسمي وتحت وصاية
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 454
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٥٤