تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13045 ) س 1 : لقد توفي والدي وله مبلغ ( 580 خمسمائة وثمانين ريالا ) على أحد الأشخاص ، وأتاني ذلك الشخص فأعطاني ( 505 ريال ) وسامحته بالثمانين الباقية . والسؤال : هل يحق لي المسامحة ، وما هو العمل علما بأن الوصي أخي أكبر مني ، وسدد عن أبي مبالغ كثيرة ، هل يجوز لي تحللها منه أم تكون للورثة ؟ أفتوني جزاكم الله خيرا . ج 1 : إن ما ترك والدك من المستحقات التي له عند الناس تكون لورثته بعد تسديد دينه وتنفيذ وصيته الشرعية ، فمسامحتك للشخص المذكور بالثمانين ريالا غير صحيح إلا إذا أجاز ذلك الورثة الراشدون في نصيبهم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز