تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
الفتوى رقم ( 12881 ) س : نحن رجلان ، ولنا أخت شقيقة هل لنا أن نقسم الورثة بالتساوي خاصة إذا كانت رغبة المتوفى ذلك ، وإذا كان ذلك برضائنا ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكر فبعد تسديد دين المتوفى إن وجد ، ثم تنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت ، يكون الباقي بينكم للذكر سهمان ، وللأنثى سهم واحد ، وإذا تنازل بعض الورثة عن نصيبه لآخر وهو بالغ رشيد جاز ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19810 ) س 3 : توفيت زوجتي رحمها الله وتركت ( ذهبا حليا ) وقمت بجمعه ، وأرغب في بيعه ، وتصدقت بجزء منه عنها رحمها الله هل يجوز أن أتصدق به على نفسي حيث إنني علي ديون نتيجة لزواجي وإلى المسكن الذي بنيته لكي أعيش فيه ، وتوفيت - رحمها الله - ولم تبق معي سوى سنة وثمانية أشهر ، علما بأن أهل