تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
أتصدق به عنها في جمعيات البر ، أو إلى سبل الخير ؟ إنني أرغب في إبراء ذمتي من هذا المبلغ ، وهل علي كفارة ؟ علما أنني نادم على هذا العمل أشد الندم بعد ما عرفت حرمته كما أسلفت ، إنني أرجو الإجابة . ج : يجب عليك دفع المال المذكور إلى ورثة عمتك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12197 ) س : أملك دكانا في ميراث أبي ، ولم آخذه من قبل فاستطعت الحصول عليه في هذه الآونة ، يملكه مستأجر منذ سنوات ، هل أستطيع أن أقوم بإخراجه من الدكان بعد أن أصبح ملكي ؟ وإذا كان العكس هل أستطيع أن أقبض منه مالا معينا رمزا لتسليمه الدكان وما يسمى في الجزائر بالمقناع ؟ وهل أستطيع أن أبيعه له ؟ ج : ما تركه والدك من عقار وغيره لورثته الشرعيين بعد تسديد دينه إن وجد وتنفيذ وصيته الشرعية ، ومن حق الورثة التصرف فيما آل إليهم من مورثهم بالبيع أو الإجارة أو عير ذلك من وجوه التصرفات الشرعية .