تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
الصكوك باسمي ، وهل للورثة حق في ذلك ؟ أو هل يكون لي جزء من الأرضين وأنا أريد - يا فضيلة الشيخ - السكن والمأكل حلال إن شاء الله ؟ أرجو من فضيلتكم إفتائنا . ج : الأرض التي ظهرت باسم جدك تكون لورثته ، إلا إذا سمحوا لك بها وهم ممن يصح تبرعهم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 17906 ) س : توفي كل من والدينا ( رحمهما الله ) وتركا عقارات تعود علينا سنويا بدخل جيد ( والحمد لله ) هذا الدخل يتم توزيعه على الورثة الشرعيين - والذين يتكون عددهم من 11 فردا : 3 من الذكور و 8 من الإناث - توزيعا عادلا ، أي : كما أمر الله عز وجل ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقد قرر جميع الورثة زيادة هذا الدخل العائد وتنميته ولا يتأتى ذلك إلا بإجراء بعض الترميمات على العقارات المتروكة . ونظرا لعدم كفاية ما هو موجود من مال ، فقد تقدمنا إلى أحد الأشخاص بطلب اقتراض مبلغ ، وقد وافق - جزاه الله خيرا - على ذلك ، إلا أن نقطة الحلاف القائمة بين الورثة الآن هي : كيف يتم سداد هذا القرض ؟ أتتساوى فيه