تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
الخير ؟ كما نرجو الإفادة : هل يجوز جمع ميراثها وتحصيل كل الدين والغنم والأثاث ونقسمه على أولادها وبناتها وزوجها والدنا - قبل إقامة المسجد أو نجمعه ونبني المسجد وما بقي نوزعه على الورثة ، وهل نطلب أولادها تحصيل الدين الذي عليهم لها أو نتركه لهم ؟ كما نرجو إذا أحد من أولادها ترك نصيبه في ميراثها فما نعمل بالذي يترك ؛ لأن بعض أولادها يقول : ما يأخذ من ورثها شيئا . ج : أولا : ليس لك التصرف في المبلغ ( 13 ألف ) إلا بإذن الورثة المرشدين ، فإن لم يأذنوا فهو من جملة التركة ، إلا أن يثبت ذلك ، فعند ذلك تنفذ الوصية ، ويكمل الناقص من التركة في حدود الثلث فأقل إلا أن يسمح الورثة المرشدون بالزيادة على الثلث . ثانيا : مع اعتبار ما ذكر في الفقرة ( أولا ) فجميع ما بقي من عين ودين كله يقسم بين الورثة على قسمة الله تبارك وتعالى ، ويستحب لك ولإخوانك الدعاء لها ، والصدقة عنها ، والحج والعمرة عنها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 439 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش