الفتوى رقم ( 12550 )
س : رجل توفي منذ ثمانية أعوام وخلف تركة فيها بيوت وأراض سكنية ودكاكين وسيارات وغيرها ولم تقسم حتى الآن ، وقد قام أحد الورثة بتنميتها بالبيع والشراء في الدكاكين وأنفق منها على نفسه وأهل بيته ، بل ودفع صداق زواجه منها . والسؤال عن الأحكام التالية :
1 - هل على التركة زكاة في هذه المدة ؟ وإذا كان الجواب بنعم ؟ فهل تزكى الأعوام الماضية كلها أم يكفي زكاة عام واحد ، وهل على البيوت والأراضي السكنية زكاة ؟
2 - حكم المصروف منها من صداق ونحوه ونفقة وغير ذلك ؟
3 - وماذا يرتب على تأخير قسمة التركة من الحقوق ؟
أفتونا أثابكم الله .
ج : أولا : تجب الزكاة في التركة على الورثة كل بحسب نصيبه منها ، لأن التركة انتقلت من الميت إلى الورثة بوفاته إذا كانت التركة أموالا ، وإن كانت عقارا ونوي به التجارة فتجب الزكاة بعد مضي حول من تاريخ وفاة المورث ، وإن كان العقار معدا للإجارة فتجب الزكاة فيما يتوفر من الأجرة إذا بلغت نصابا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 440
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٤٠