والعدالة ، وقد دل على ذلك النص وإجماع الأمة ، قال الله تعالى : { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } ( 1 ) إلى قوله : { وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ } ( 2 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4724 ) س : يوجد زوج توفي وخلف بيتا مفروشا وفيه غرفة نوم وتوابعها فهل تختص هذه الغرفة بالزوجة أم تكون مشتركة بين الورثة ، كما يوجد ذهب لزوجته أقرضته زوجها ليكمل مشروعا ، فهل يؤخذ قيمته من التركة ويعطى الزوجة أم لا ، وهل إقامة وصي على الأيتام - يقيم في الرياض - والأم والأولاد في عمان وفي هذه الحالة يحتاجون إلى مصاريف عند نقلهم من عمان إلى الرياض فهل يجوز نقل الوصاية على القصر إلى عمان ليكون أقرب لهم ؟ أفتونا جزاكم الله خيرا .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 428
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٢٨
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 11
( 2 ) سورة النساء الآية 14