وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 6290 )
س 6 : شبهة يتركز عليها أعداء الله ، يقولون : الدين ظلم المرأة عندما يموت الابن يبقى أبوه وأمه وزوجته وأولاده ، ويبقى وراءه تركة فيأخذ الأب الحظ وتأخذ الزوجة النصف والأب هنا ليس منفقا ، لماذا تأخذ الزوجة النصف ولا تأخذ الحظ كاملا مثل الأب ؟
ج 6 : الصواب في تقسيم تركة من ذكرت على الورثة : أنه يسدد دين المتوفى أولا إن كان مدينا ، ثم تنفذ وصيته الشرعية إن كاد أوصى ، ثم يقسم ما بقي أربعة وعشرين قسما ، لزوجة المتوفى الثمن لوجود الفرع الوارث ، وهي ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين ، ولأبيه السدس ، أربعة أسهم من أربعة وعشرين ، ولأمه السدس أربعة أسهم من أربعة وعشرين ، والباقي ثلاثة عشر سهما من أربعة وعشرين تعطى لأولاده ، للذكر مثل حظ الأنثيين . وليس في ذلك حيف على الزوجة ولا على الأم ولا الأب ولا الأولاد ، بل ذلك مقتضى الحكمة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 427
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٢٧